الشيخ الجواهري

323

جواهر الكلام

الدخنة في حلقه فقال : لا بأس ) وغير ذلك . ( و ) السابع ( الاحتقان بالجامد ) على ما تقدم من الكلام فيه . ( و ) الثامن ( بل الثوب ) ولبسه ( على الجسد ) بلا خلاف أجده فيه ، قال ابن راشد ( 1 ) للصادق عليه السلام : ( الحائض تقضي الصلاة قال : لا ، قلت : تقضي الصوم قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : أول من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده قال : لا ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : من ذاك ) وسأله الصيقل ( 2 ) ( عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : لا ) وسمع عبد الله بن سنان ( 3 ) يقول : ( لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره ) لكن الأخير يقضي برفع الكراهة بالعصر مع أنه لا يرتفع اسم البلل به ، فإما أن يراد منه ما قبل العصر أو التخفيف به جمعا بين الأدلة ، كما أن خبر الصيقل يقضي بكراهة لبسه وإن لم يكن على الجسد ، ولا ينافيه سابقه ولا حقه ، لعدم المعارضة ، بل ولا قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم ( 4 ) : ( الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء ) بعد إرادة الرخصة منه ، وكيف كان فالمراد الكراهة من النهي المزبور قطعا ، للأصل والاجماع في الظاهر ، والحصر في الصحيح المزبور المنساق بل الثوب من التبرد به فيه أو أنه شامل له مضافا إلى الضعف نصوص النهي ، والله أعلم ( و ) التاسع ( جلوس المرأة في الماء ) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، للنهي في موثق حنان ( 5 ) عنه معللا بأنه تحمله بقبلها ، وهو مضافا إلى الشهرة العظيمة والأصل والحصر في الصحيح وغيره وإطلاق الرخصة في استنقاع

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 5 - 4 - 3 - 2 - 6 ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 5 - 4 - 3 - 2 - 6 ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 5 - 4 - 3 - 2 - 6 ( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 5 - 4 - 3 - 2 - 6 ( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 5 - 4 - 3 - 2 - 6